عبد الرحيم بوعيدة يدخل إلى قبة البرلمان من بابه الواسع

عبد الله بوعدي
أقرت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة 29 يوليوز، حكما يقضي بحصد عبد الرحيم بن بوعيدة، عن حزب الاستقلال، مقعدا برلمانيا عن دائرة كلميم، وانتخابه عضوا بمجلس النواب، مع إلغاء ما أعلنته لجنة الإحصاء بخصوص انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الماضي.
كما أمرت المحكمة ذاتها بنشر قرارها في الجريدة الرسمية و ابلاغ نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين.
وهذا وقد جاء قرار المحكمة الدستورية، وفق نص الحكم الذي اطلعت عليه فلاش أنفو 24 ، اتضح من إعادة فحص الأوراق الملغاة المرفقة مع نظائر محاضر مكاتب التصويت المستحضرة المودعة لدي الابتدائية بكلميم، والبالغ عددها 2330، أن ثمان عشرة ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقمي 1 و9 بجماعة تغجيجتب، ومكتب التصويت رقم 11 بجماعة بويزكارن، ومكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و42 و68 و72 و74 و11 و89 بجماعة كلميم، هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة عبد الرحيم بوعيدة، وأن ورقة تصويت ملغاة واحدة بمكتب التصويت رقم 24 بجماعة كلميم كان يتعين احتسابها لفائدة المطعون في انتخابه.
و حسب الحكم ذاته، تيعلق الاناث بثمان أوراق تصويت خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها، وسبب احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامات تصويت صحيحة لفائدة لائحة المرشح بوعيدة ، وتسع أوراق تصويت تم إلغاؤها لعدم حملها لأي علامة تصويت بالرغم من أنها تحمل علامة تصويت في الخانة المخصصة للائحة نفسها، وورقة تصويت واحدة، دون عليها عبارة “ملغاة محليا”، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة اللائحة نفسها، وورقة تصويت واحدة خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها، وسبب احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه؛ وهو ما قلص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى 16 صوتا بعدما كان 33.
وكما ذكر في نص الحكم أن وجود فارق الأصوات المذكور يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ودفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البث في حدود طلبات أطراف المنازعة، للتحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية.
وبعدما فحصت المحكمة الدستورية الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، اتضح أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة بوعيدة، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى.
وأضافت أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة فإن الطاعن يغدو حاصلا على 16298 (16205 + 18 + 75) صوتا، والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، ما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا.
وصرحت المحكمة الدستورية أن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، استوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بن بوعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، على أن للمحكمة الدستورية الحق في تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الضرورة، المرشح الفائز بصورة قانونية.